تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٣٧

النكاح والأولياء والأكفاء ومن يجوز تزويجه ومن لا يجوز

37

وإلى كم مرة الزيادة تكون هي (1)} كالطلاق أم لا غاية لها وإلى كم

واحدة (2) يجوز له أن يجمع من النساء بالمتعة كالزوجات أم لا غاية لذلك (3) على

واحدة (2) رأي من أجازها؟.

وتفضل (4) بين لي الأعدل والأقوى كفيت وإيانا كل بلوى لا زلت المعين

للدنيا والدين.

الجواب:

إن هو إلا نوع تزويج حد بزمان معين ينفسخ بانقضائه على قول من رآه إن صح وشروطه كشروط التزويج من عقد بولي وشاهدين وصداق ورضا المرأة هي في تلك الحال زوجة له ترثه ويرثها وعليه نفقتها وكسوتها بالعدل ويحرم عليه ما زاد على الأربع من زوجة أو متمتع بها على قول من يذهب إلى جوازه من

أصحابنا خلافا لأكثرهم لأنهم غالبا يذهبون إلى أنها منسوخة بالتزويج. وعلى قول من يجيزها فإن ثبت العقد إلى شهر أو (5) ما دونه أو زاد عليه من محدود معين فإذا انقضت المدة المحددة انفسخ ذلك النكاح واعتدت وليس له (6) رجعتها لأن النكاح منفسخ وليس بطلاق.

فإن أرادها بتزويج جديد بولي وشاهدين وصداق جاز ذلك مرة أخرى وثانية وثالثة، وهكذا، وتحرم عليه بعد الثلاث على قول حتى تنكح زوجا غيره

(1) زيادة في ب. (2) في ب، ج: وحدة.

(3) في أ: إلى ذلك.

(4) في ب: تفضل.

(5) في د: و.

(6) في: أ لها، وتعقب الكلمة

مصحح

النسخة فقال في هامشها لعله وليس له رجعتها.