الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٣٨38
تمهيد قواعد الإيمان
لأن له حكم الطلاق على رأي.
ويخرج في قول آخر: أن له (1) مراجعتها ما شاء لأنه لم يجر طلاق بينهما إنما هو فسخ (2) ومثل هذا قد قيل في مسألة {الخلع (3) فإنهما سواء في معنى الفسخ وأرجو أن في قول الشيخ أبي المؤثر (4) ما يفيد أنها لا تخرج منه إلا بطلاق فينبغي أن يطالع فإني لم أجد (ه) حفظه. والله أعلم.
تزويج الصبية بعد انقضاء عدتها
مسألة:
وما قولك في الصبية إذا مات عنها (6) زوجها هل لها أن تزوج قبل بلوغها، وإذا تزوجت هل يفرق بينهما قبل الدخول وبعده؟ أنعم بالجواب.
(1) في ب: لها.
(2) الفسخ لغة: النقض، وفسخ العقد حل الرابطة التي تربط بين الزوجين وقد يكون الفسخ بسبب خلل وقع في العقد أو بسبب طارئ عليه يمنع بقاءه، ومثال الفسخ بسبب الخلل الواقع في العقد إذا تبين للرجل أن الزوجة التي عقد عليها أخته من الرضاع ففي هذه الحالة ينفسخ العقد ومثال الفسخ الطارئ على العقد ردة أحد الزوجين عن الإسلام.
من ذاته
وفرق بعض الفقهاء بين الطلاق والفسخ من كون الطلاق فرقة تكون من الزوج والفسخ فرقة تكون من الزوجة لا بسبب الزوج أو تكون من الزوج ويمكن أن تتصور من الزوجة.
(3) سقط من: أو الخلع لغة النزع والإزالة واصطلاحا: فداء ببعض الصداق. (4) أبو المؤثر هو العلامة الصلت بن خميس الخروصي من أعلام القرن الثالث الهجري تقدمت ترجمته
في هامش الجزء الخامس.
(5) في أ، ب، ج: أجود.
(6) سقط من: د.