تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٤١

النكاح والأولياء والأكفاء ومن يجوز تزويجه ومن لا يجوز تولي السلطان الجائر تزويج من لا ولي لها

مسألة:

ما تقول في رجل أراد أن يتزوج (1) امرأة فوجد (2) وليها غائبا أيكونون (3) ولاة هذا الزمان سلاطين الذين يجوز تزويجهم لمن لا ولي له من النساء أم لا (4)؟.

عرفنا (5) ذلك.

الجواب:

يختلف في أمر السلطان الأكبر إذا كان جبارا مفسدا في الأرض وأما الولاة

والجند فلا أمر لهم في هذا. والله أعلم.

الأمر بالتزويج ليلا

مسألة:

وما تقول فيمن أراد تزويج امرأة وأمر الولي المزوج في الليل بلا نار أيصير

مثل تزويج بلا نار أم لا؟.

وإن زوج على هذا الأمر أيحتاج إلى تزويج جديد ثانية أم لا؟ عرفنا ذلك.

الجواب:

أرخص إذا ثبت الأمر من الولي ولم ينكره ولم يكن في شبهة من أمره. والله أعلم.

(1) في أ، ب: أراد تزويج.

(2) في ب: ووجد. (3) في ب، ج: أيكونوا. (4) في أ: أم ذلك فرق.

(5) في أ: عرفني.