تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٤٠

40

تمهيد قواعد الإيمان

من يفتشها وينظر إليها فيحكم لها وعليها بالنظر إذا علمن حيضها، وقيل: لا تفتش إذا كانت بحد من يصدق على البلوغ وظهرت بها بقية العلامات والقول في ذلك قولها مع اليمين (1) وعلى (2) الإنكار فعليها (3) محاكمة الزوج.

والله أعلم.

مسألة:

تحريم زوجة الجد

{ما تقول في رجل أراد أن يتزوج (5) امرأة تزوجها أبو (6) أم أبيه أيجوز له ذلك أم لا، أم يكون ذلك من الآباء كما قال الله تعالى: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء () أم في ذلك فرق؟ عرفني ذلك.

الجواب:

لا يحل ذلك وهو من الآباء. والله أعلم.

(1) في د: اليقين.

(2) في أ: وعن.

(3) في د: فعليه.

(4) زيادة في: ب.

(5) في ب: تزويج. (6) في أ، ب: أب.

(7) النساء 22

(8) سقط من: أ، ج.