الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٤٠40
تمهيد قواعد الإيمان
من يفتشها وينظر إليها فيحكم لها وعليها بالنظر إذا علمن حيضها، وقيل: لا تفتش إذا كانت بحد من يصدق على البلوغ وظهرت بها بقية العلامات والقول في ذلك قولها مع اليمين (1) وعلى (2) الإنكار فعليها (3) محاكمة الزوج.
والله أعلم.
مسألة:
تحريم زوجة الجد
{ما تقول في رجل أراد أن يتزوج (5) امرأة تزوجها أبو (6) أم أبيه أيجوز له ذلك أم لا، أم يكون ذلك من الآباء كما قال الله تعالى: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء () أم في ذلك فرق؟ عرفني ذلك.
الجواب:
لا يحل ذلك وهو من الآباء. والله أعلم.
(1) في د: اليقين.
(2) في أ: وعن.
(3) في د: فعليه.
(4) زيادة في: ب.
(5) في ب: تزويج. (6) في أ، ب: أب.
(7) النساء 22
(8) سقط من: أ، ج.
٤٬٢٦٠ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.