تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٥٨

58

تمهيد قواعد الإيمان

وإذا ماتت هي لم يرثاها ولا أحدهما والله أعلم ولا صداق لها على الثاني لأنه زنا وليس بتزويج وبه يبطل صداقها من الأول أيضاً لأنها تحرم عليه بجواز الثاني بها فقد أفسدته على نفسها. والله أعلم.

مسألة:

الجمع بين المرأة وربيبتها

وفيمن أراد أن يجمع بين امرأة وربيبتها أيجوز ذلك أم لا؟.

الجواب:

لا يحرم ذلك وهو جائز وبعض قد كره ذلك.

إرادة الزواج ممن مس فرجها

مسألة:

وفي رجل وضع فرجه على فرج امرأة من فوق الثوب ولم يلج الفرج في

الفرج أيجوز له أن يتزوجها على هذه الصفة إذا أراد أن يتزوجها؟. قلت: أرأيت إذا قال الرجل للمرأة: طلقي زوجك أو متى تطلقي زوجك فأنا (1) أتزوجك أيجوز له أن يتزوجها على هذه الصفة أم لا؟.

الجواب:

إذا مس فرجها بيده أو بفرجه أو نظر لشهوة فلا يجوز له أن يتزوجها، ومن قال لها: طلقي زوجك ففعلت ذلك ليتزوجها فهي عليه حرام. والله أعلم. (1) في أ: أنا.