الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٥٧النكاح والأولياء والأكفاء ومن يجوز تزويجه ومن لا يجوز الجمع بين زوجين في وقت واحد
مسألة:
Ov
وفي رجل سافر عن امرأته (1) إلى ناحية زنجبار (2) من (3) السواحل (4) فتزوجت امرأته بزوج غيره ظلما وعدوانا وولدت منه ثم ماتت المرأة وقدم الزوج الأول من سفره (5)} وأخذت صدقات من الأول والثاني. أترى عليه (6) ردا في هذه الصدقات أم لا؟ ولمن يكون الميراث منه (7)؟. يرحمك الله أم لا ميراث لهم (8)؟ وإن ﴿لو (9)﴾ كانت حية أتحرم على
افتنا
الأول والثاني؟ بين لنا ذلك.
الجواب:
أما التي تزوجت بزوج ثاني غير زوجها الأول من غير حجة ولا محتمل لها في ذلك فإذا جاز بها الرجل الثاني فهما زانيان ويفرق بينها وبينه وبينها وبين (10)} زجها الأول، وإذا مات أحدهما أو كلاهما لم ترثها.
(1) في ب: زوجته.
(2) تقدم التعريف بزنجبار في هامش الجزء السادس.
(3) في د: إلى.
(4) راجع تعريف السواحل في هامش الجزء السادس.
(5) سقط من: د.
(6) في ب عليها.
(7) في أ: منهم، وفي ب منهما.
(8) في ب: لهما.
(9) سقط من: د.
(10) سقط من: د.