الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٦٠60
تمهيد قواعد الإيمان
الجواب:
في تزويج المسترابين إنه جائز في الحكم ومن تركه تنزها فذلك إليه. والله
أعلم.
تزويج من كان وليها بزنجبار
مسألة:
و في امرأة لها {أب (1) في السواحل وهي في عمان وأرادت التزويج أيجوز للقاضي تزويجها وأبوها حي أم لا؟.
وقد وجدنا في قاطع البحر وهذا مثله أم لا لأنه في زنجبار تبلغه الحجة في كل سنة ولم يبلغه بل (3) تبرع القاضي وزوجها أيجوز هذا (3)} أم لا؟.
الجواب:
أما التي أبوها في السواحل أو (4) حيث تناله الحجة فلا ينبغي التعجيل في تزويجها إلا بعد رضاه وبإذنه (5)، فإن زوجها بعض أوليائها الذين بعمان جاز تزويجهم، وأما تزويج القاضي مع وجود ولي بعمان لها فلا أعلم أنه مما يجوز. فإن عدمت الولي وصح ذلك فعسى أن لا يخرج تزويجه لها من الرأي. والله
أعلم.
(1) سقط من: د. (2) سقط من: أ. (3) سقط من: ب.
(4) في د: و. (5) في ب: وإذنه.
٤٬٢٨٠ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.