تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٦١

النكاح والأولياء والأكفاء ومن يجوز تزويجه ومن لا يجوز إقرار الزوج بالزنا

مسألة:

61

في رجل أقر {عند (1) زوجته بالزنا ولم يكذب نفسه ولم تفهم هي لتكذبه بجهالة أو بعلم منها ومكث (2) يطؤها على ذلك زمانا أتحرم ﴿عليه (3)﴾

زوجته أم لا؟.

قوله

الجواب:

مختلف في تحريمه عليه بذلك وإن أكذب نفسه بعد جماعها فمختلف في قبول ذلك منه أيضا، وإذا وقع الأمر على الجهالة منهما فتوسعوا بالرخصة على قول من لا يرى تحريمها عليه فعسى أن لا يضيق عليهما ذلك. والله أعلم.

نشوز المرأة وتزوجها بآخر

مسألة:

وفي رجل نشزت عنه زوجته ثم طلبها (4) فوجدها قد تزوجت برجل أتبين من الزوج الأول أم لا؟.

وإذا استبان (ه) بها حمل (6) أيكون من الزوج الأول أم من الآخر وتحتاج إلى عدة وتكون زوجة الأول بعد انقضاء العدة أم لا أم تحرم عليهما جميعا؟.

(1) سقط من: د.

(2) في ب فمكث (3) زيادة في ب.

(4) في ب زوجته فطلبها.

(5) في ب: أظهر.

(6) في أ: علم.