الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٦٩النكاح والأولياء والأكفاء ومن يجوز تزويجه ومن لا يجوز
(1)
69
وصفة مسه: أنه جعل (1) يفتحه بإصبعه كما يفتح جفن العين ولم يدخل إصبعه والج الفرج ثم إنه لمس عجزها برأس ذكره فأمنى إلا أنه بعيد عن الثقبين قريب من الوركين قريب من إبان بلوغه وهو بعد لم يتزوج ثم تاب إلى الله بعد ذلك وندم وأراد أن يتزوج هذه الابنة.
هذه
أتحل له على هذه الصفة أم هي عليه حرام؟ وهل في ذلك رخصة؟ وهل يلزمه من ذلك الفعل شيء غير التوبة؟ وهل تحل له أخواتها؟ افتنا في جميع الوجوه ﴿مأجورا مثابا (2)﴾.
الجواب:
يختلف فيه إن نظر الفرج من والجه ولو بشهوة إن لم يمسه ونختار الاحتياط بتركها والسلامة من أخذها على هذه الصفة ونلزمه (3) التوبة من ذلك ولا تحرم عليه أخواتها، ومختلف في وجوب الصداق عليه بالمس أو النظر على هذا. والله أعلم.
مسألة:
طلاق المرأة قبل الدخول يحرمها على الولد والوالد
وإذا تزوج الرجل امرأة فطلقها قبل الدخول فهل (4) يجوز لولده أن يتزوجها؟ وكذلك (ه) إذا تزوج الولد {امرأة فطلقها قبل الدخول هل يحل لأبيه تزويجها؟.
(1) في ب: يجعل.
(2) زيادة في ب.
(3) في ب: وتلزمه.
(4) في أ، ج، د: هل.
(5) في أ: وهكذا. (6) زيادة في: أ.