تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٦٨

68

(1)

تمهيد قواعد الإيمان

يحرم التزاوج بينهما وبين كل من خرج من بطن الراضعة قبل الرضاع ومن تراضع هو وإياه ومن ولد بعد (2) إلى أربعين سنة من ذلك الزوج أو من غيره

قبله ومن بعده.

(3)

وكل ولد خرج من صلب ذلك الرجل الذي كانت تلك (4)} الراضعة عنده ما جاء منها ومن غيرها قبل الرضاع أو بعده ويكون بعض أولادهما للراضع أخا لأبوين (5) وبعضهم أخا لأب (6) من الرضاع وكلهم حرام التزاوج بينهم أم كيف؟.

الجواب:

هكذا يخرج في هذا كله من التحريم بحكم الرضاع فيما بينهم. والله أعلم.

مسألة:

النظر إلى فرج الصبية ومسه

وعن رجل خلا بامرأة (7) سنها ثلاث سنين ونصف ونظر إلى فرجها ومسه بإصبعه.

(1) في أ: التزويج.

(2) في أ: بعده.

(3) في أ: وكان.

(4) سقط من: أ، د.

(5) في أ: أخا لابن.

(6) في أ: أخا لأم، وبعدها زيادة وبعضهم أخا لأم.

(7) في ج: بابنة.