تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٨٩

النكاح والأولياء والأكفاء ومن يجوز تزويجه ومن لا يجوز الزواج بأخت المزنية

مسألة:

لا؟.

وفي رجل زنا بامرأة مطاوعة له غير مكرهة هل يجوز له تزويج

89

أختها أم

الجواب:

لا يحرم.

عليه تزويج أختها لكن ينتظر أختها بقدر ما تنقضي منه عدة الوطء

هذا في أكثر القول. والله أعلم.

الزواج بأخت المكرهة على الزنا

مسألة:

أرأيت إن كانت هذه المرأة مكرهة على الوطء أيحل له تزويج أختها كالأولى أم فرق بين المسألتين وهل يوجد الاختلاف أو (1) الكراهية في هذا (2) التزويج

أم لا؟.

الجواب:

أما تحريم هذه الأخت بعد مضي هذه المدة فلا أعلم أن فيه كراهية ولا أعلم في ذلك اختلافا ولا فرق بين المكرهة والمطاوعة في هذا الحكم. والله أعلم.

(1) في أ، ب: أم.

(2) زيادة في: ب.