تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٨٨

88

تمهيد قواعد الإيمان

في حكمه وأيدته السنة قولا وعملا وإجماع الأمة كذلك على أن الولي هو الذي يتولى ذلك بالإجماع وهو الذي يثبت عنه (1) ذلك بالإجماع.

فإذا وقع من غيره مع وجوده وعدم امتناعه من القيام بما عليه من ذلك بطل النكاح وفسد على الأصح {إلا أن يتمه الولي قبل الدخول. وقيل: ولو بعده وإلا فرق بينهما على الأصح (2) ويعزر الناكح والمنكوح، وقيل: والعاقد والشهود إذا كانوا يعلمون ذلك وليس لمن يقول بعدم التفرقة إلا شبهة القياس ودليل الأصول خلافه. والله أعلم.

جماع الزوجة قبل الاغتسال من الزنا

مسألة (3):

وفي رجل غشيم ﴿كان (4)﴾ يزني برجل أو بامرأة ثم يعاود زوجته قبل أن يغتسل من جنابته ويجامعها وبقي على ذلك زمانا (5) هل يلحقه شيء من

الحرمة في زوجته أم لا؟.

الجواب:

لا تحرم عليه ﴿زوجته (1)﴾ وقد أساء.

(1) في ب منه.

(2) سقط من: أ.

(3) هذه المسألة وجوابها سقطا النسخة: د. من

(4) سقط من: ب.

(5) زيادة في: ب.

(6) سقط من: ب.