الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٩١النكاح والأولياء والأكفاء ومن يجوز تزويجه ومن لا يجوز وكذلك الأمة ما حد محارمها التي (1) لا يكون (2) النظر إليها؟.
بين لنا ذلك مأجورا إن شاء الله.
الجواب:
من السرة إلى الركبة عورة من العبد والأمة والحر. والله أعلم.
مسألة:
مس الصبي لفرج صبية
91
وفي صبي مس فرج صبية أو نظره عمدا أو خطأ (3) أيجوز أن يتزوجها بعد
(4)
بلوغه أو (4) يتزوج عمتها أخت أبيها أم لا؟.
الجواب:
لا بأس بذلك كله. والله أعلم.
طلاق الصبية وتزوجها بآخر
مسألة:
﴿في (5)﴾ صبية طلقها زوجها أو مات فتزوجت (6) بآخر ﴿ثم﴾ بلغت
(1) في ج: الذي. (2) في أ، ج: يجوز. (3) في أ: خطأ أو عمدا.
(4) في أ: أم.
(5) سقط من: أ.
(6) في ب: ثم تزوجت
(7) سقط من: ب.
٤٬٣١١ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.