تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٩١

النكاح والأولياء والأكفاء ومن يجوز تزويجه ومن لا يجوز وكذلك الأمة ما حد محارمها التي (1) لا يكون (2) النظر إليها؟.

بين لنا ذلك مأجورا إن شاء الله.

الجواب:

من السرة إلى الركبة عورة من العبد والأمة والحر. والله أعلم.

مسألة:

مس الصبي لفرج صبية

91

وفي صبي مس فرج صبية أو نظره عمدا أو خطأ (3) أيجوز أن يتزوجها بعد

(4)

بلوغه أو (4) يتزوج عمتها أخت أبيها أم لا؟.

الجواب:

لا بأس بذلك كله. والله أعلم.

طلاق الصبية وتزوجها بآخر

مسألة:

﴿في (5)﴾ صبية طلقها زوجها أو مات فتزوجت (6) بآخر ﴿ثم﴾ بلغت

(1) في ج: الذي. (2) في أ، ج: يجوز. (3) في أ: خطأ أو عمدا.

(4) في أ: أم.

(5) سقط من: أ.

(6) في ب: ثم تزوجت

(7) سقط من: ب.