تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٩٢

92

تمهيد قواعد الإيمان

فرضيت (1) بالتزويج الأول أتحرم على الثاني {إن (2) دخل بها أو لم يدخل؟. فإن قلت: أنها تحرم عليه دخل بها أو لم يدخل {بها (3) فمن أين دخلت عليه

الحرمة وقد تزوجها على ما جاز له؟ عرفني الوجه الجائز.

الجواب:

إن لم يدخل بها الأول فلا عدة عليه (4) منه من الطلاق ويحل لها التزويج بلا اختلاف، وأما المدخول بها إذا أفضى بها زوجها ثم طلقها، وكذلك المتوفى عنها زوجها (5) مطلقا قبل الدخول وبعده فمختلف في جواز التزويج لها قبل البلوغ وانقضاء العدة بعده لاختلاف في العدة أنها تجري بمرور الأيام فيجزي من الصبية أم هي تعتد ولا تخرج منه إلا بقصد وإرادة فلا تكون إلا بعد البلوغ. وعلى القول الثاني: يترتب معنى القول الذي ذكرته، وعلى القول الأول: فيحل لها التزويج قبل (6) انقضاء العدة في الصبا. والله أعلم.

تبرج النساء

مسألة:

وما تقول في النساء المتبرجات يجوز لهن أن يخرجن أيديهن ما عدا الكفين وأن يبدين أرجلهن ما عدا الكعبين أم لا يجوز لهن إبداء شيء من ذلك ﴿أبدا (7)﴾؟

(1) في أ، ب: ورضيت.

(2) سقط من: أ، ب. (3) سقط من: أ، ب. (4) تعقب مصحح

(5) زيادة في: أ. (6) في أ، ج: بعد.

(7) سقط من: أ، ج.

النسخة أ هذه الكلمة فقال في هامشها: لعله عليها.