الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٩٤?
94
تمهيد قواعد الإيمان
مسألة:
تزويج من لا ولي لها
و في امرأة ليس لها ولي فزوجها أحد من عوام الناس في هذا الوقت لتساهلهم بهذه المسألة ودخل بها الزوج ومكثت عنده ما شاء الله من الزمان ثم مات وأرادت الميراث والصداق وخاصمهما الورثة وقالوا لها: هذا تزويج يجوز إلا بأمر الحاكم وجماعة (2) المسلمين.
هل يثبت لها الميراث إذا ادعت أنها جاهلة بفساده؟.
وهل يلزمها اليمين على ذلك في كلا الوجهين ادعت الجهل أو أقرت؟.
الجواب:
لا
إن لم يكن لها ولي فقد أجاز بعض تزويجها بأمر نفسها ونحن لا نرى في مثل
هذا أن يفرق بينهما. والله أعلم.
حد عورة العبد والأمة
مسألة:
في عورة العبد ﴿والأمة (3)﴾ إلى أين حدهما؟ و ﴿قد (4)﴾ وجدنا في الأثر ترخيصا بجواز النظر سوى الفرجين أهذا صحيح أم لا؟.
(1) زيادة في: ب. (2) في ب: أو جماعة.
(3) سقط من: أ.
(4) زيادة في: ب.
٤٬٣١٤ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.