تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٩٥

النكاح والأولياء والأكفاء ومن يجوز تزويجه ومن لا يجوز

95

الجواب:

هذا غير صحيح، إن العورة من السرة إلى الركبة والعبد فيها كالحر. والله

أعلم.

مسألة:

التطوع بالمهر عن الزوج

رجل تزوج امرأة فسلم عنه المهر من تطوع بذلك فطلق الزوج المرأة قبل الدخول أو دخل بها واختلعت (1) منه فلمن شيخي يكون المهر نصفه أو كله المتطوع به للمتطوع أو للمتطوع عنه؟.

أرأيت إذا كان (2) لما تزوج سلم غيره المهر ولم يدر أنه عن أمر الزوج لمن يكون ذلك حكمه إذا وقع تشاجر فيه أو مات أحدهما وكان في الحكم هو للمتطوع بكسر الواو بعد الخلع أو استحقاقه؟.

ووجدنا مجملا أن كلا أولى بما في يده حتى يصح ما ينقله عنه على المعنى وجدناه فيما أحسب أن أحدا أراد عارية فأمر من يستعيره له من فلان فأتي له بذلك ولم يخبره أنه من عند فلان إنها تكون لمن أتى بها حتى يصح أنها لفلان فرأينا المسألتين متقاربتين ولكن لما كنا لا من أهل الرأي في شيء جبنا (3).

القياس (4) وسألناك.

الجواب:

عن

الله أعلم. وأنا لا حفظ عندي في هذا في الحال ولم يبن لي وجه القياس بين

(1) في ب: فختلعت.

(2) في ج: كانت.

(3) في أ: جينا.

(4) في أزيادة بعد القياس: عن العارية.