تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٠٠

100

تمهيد قواعد الإيمان

يرجوه فلم يقدم من سفره ولم يصح عندهم موته ولا طلاقه ثم بعد ذلك زوجوها بجهلهم برجل ﴿ثم إنها (1)﴾ ولدت (2) {منه (3) ولدا من الزوج الآخر ثم قدم الزوج الأول من سفره وقال: هذه زوجتي وقال الآخر: لا بل هي (4) زوجتي.

لمن تكون حكمها للأول أم للآخر وكيف حكم الولد ﴿لمن هو منها (5)﴾؟.

بين لنا ذلك.

الجواب:

التزويج الثاني فاسد وتفسد به على الزوج الأول أيضاً والولد ابن (6) سفاح

ويلحق أباه المسافح به. والله أعلم.

مس الصبي فرج صبية

مسألة:

في صبي مس {بذكره (فرج صبية أيجوز لبعضهما بعض التزاوج (8) إذا

بلغا أم لا؟.

(1) سقط من: ب. (2) في ب: وولدت.

(3) زيادة في ب.

(4) في أ، ج، د: وقال الآخر: هذه.

(5) زيادة في ب.

(6) في د: ولد. (7) سقط من: ب.

(8) في أ، ج، د: التزويج.