تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٩٩

النكاح والأولياء والأكفاء ومن يجوز تزويجه ومن لا يجوز

مسألة:

تزويج الولي بغير رضا المرأة

99

و في امرأة بالغ من أهل عمان زوجها ﴿أبوها (1)﴾ من غير علمها ﴿ونظرها (2)﴾ ورضاها برجل من أكفائها من سكان أهل (3) الزنج من السواحل وسافر عنها

قبل أن يسوق لها صداقها وقبل أن يدخل بها حتى تكون له الحجة عليها. ومن (4) حين ما علمت أعلنت بالإنكار وقلة الرضا وكراهية التزويج فهي باقية على إنكارها وقلة رضاها حتى الآن هل يكون هذا التزويج ثابتا أم باطلا مردودا ولا (5) يجوز ولا يثبت عليها وتكون كأنها {خلية من الأزواج إن رغبت في التزويج؟.

الجواب:

هذا تزويج فاسد ونكاح باطل بإجماع. والله أعلم.

مسألة:

(V)

جمع المرأة بين زوجين

(^)

في رجل عنده زوجة ثم سافر عنها سفرا بعيدا ثم مكث أهلها سنين

(1) سقط من: أ.

(2) سقط من: ب، وفي أ، ج: وشورها.

(3) في أ: أرض.

(4) في د: من.

(5) في أ: أو لا.

(6) سقط من: د.

(7) في د له. (8) في ب: و.