تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٠٢

102

الجواب:

تمهيد قواعد الإيمان

لا تجوز

مسألة:

: (1) له وهي اخته من الرضاعة (2). والله أعلم.

حجية أقوال المرضع قبل العقد وبعده

في المرضعة أقولها حجة قبل العقد وبعد (3) العقد إذا كانت ثقة أو غير ثقة؟.

الجواب:

يختلف فيها قيل: قولها حجة قبل العقد ولو كانت غير ثقة ما لم تكن متهمة، وأما بعد العقد فليس بحجة قولها إلا أن تكون (4) ثقة. والله أعلم.

الزواج في العدة

مسألة:

في إثابة معروفة فحاضت ثلاث حيض ثم تزوجت بين الإثابة وبين انقضاء الدم في قرئها (5) الثالث ثم أتاها الدم بعد ذلك ما يكون ذلك التزويج تاما أم (6) منتقضا؟.

(1) في أ: يجوز. (2) في أ، ج: الرضاع.

(3) في ب، ج: أو بعد.

(4) في ب، ج: تكن.

(5) في أ، ب، ج: قرؤها.

(6) في أ: أو.