الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٠٣النكاح والأولياء والأكفاء ومن يجوز تزويجه ومن لا يجوز
103
الجواب:
إذا كانت الإثابة من حيضها وهي عادة لها قد عرفتها واستمرت عليها فإذا تزوجت على هذا قبل أن تنقضي عدة الحيض بتمام الإثابة فالتزويج فاسد فيما
عندي. والله أعلم.
الشهادة في الرضاع
مسألة:
في رجل تزوج امرأة وقالت له امرأة أو امرأتان أو أكثر: إن هذه أختك من الرضاعة أو قالت له {ذلك (1) قبل العقد أو بعد الدخول أو وطئه لها أيقبل قولها أو قولهن في ذلك كن ثقات أو غير ثقات؟.
وكذلك ﴿إن (2)﴾ قالت أو قلن: إنها (3) أرضعتهما جميعا أيقبل قولها أو قولهن في ذلك في جميع هذه الوجوه المذكورة أم يحتاج إلى شهادة العدول بعد الدخول؟. وكذلك إذا كانت المرأة غائبة حال (4) التزويج (0) فوجدته قد تزوجها وأتى منها بأولاد وكانت هي عدلة في دينها فقالت لهم: إني قد أرضعتكما أيفرق بينهما
على هذه الصفة أم لا؟.
(1) سقط من: د.
(2) سقط من: د. (3) في أ: إنها. (4) في ب: عند. (5) في أ: التاريخ.