الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٢٣زيادات الباب الأول
ومما هو مضاف إلى الكتاب عن البطاشي
زواج الأخ بأخت أخيه من الرضاع
مسألة:
123
وفي امرأتين أرضعت كل واحدة {ولد (1) صاحبتها ثم أتت واحدة (2) منهما (3) بابنة والأخرى (4) بابن أيجوز أن يتزاوجا ﴿أم لا (5)﴾؟.
الجواب:
لا أرى بأسا في تزويج الابن بالبنت التي لم ترضعها أمه ﴿عليه﴾ ولا أرضعته أمها لما قد كان من المراضعة بين أولئك الولدين. والله أعلم.
موت الأب يبطل إمارته بالتزويج
مسألة:
ما تقول في الأب إذا أمر رجلا أن يزوج ابنته برجل آخر ثم توفي الأب قبل أن يزوج الرجل أله أن يزوجه بعد وفاة الأب أم حتى يأمره الولي الذي بعده؟.
(1) سقط من: أ.
(2) في ب احدهما.
(3) سقط من ب، وفي أ: منهن.
(4) في أ، ج، د: وواحدة.
(5) سقط من: أ.
(6) سقط من: أ.
٤٬٣٤٣ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.