تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٢٤

124

تمهيد قواعد الإيمان

وهل فرق بين الأب وغيره من الأولياء أم لا؟ والصبية والبالغ سواء أم

لا؟. عرفنا (1) وأنت المأجور من محبك أحمد بن سعيد بيده (2)].

الجواب:

أرجو في ذلك (3) أن الأمر يبطل بموته قبل التزويج فينتقل الأمر بذلك إلى من بعده من الأولياء.

والفرق بين الأب وسائر الأولياء أن الأب لا يشاركه في الأمر بذلك أحد والأولياء غير الأب إن كانوا في درجة يحوز الأمر كل واحد منهم على انفراده مشتركون في الولاية ولا أرى فرقا في ذلك بين الصغيرة والكبيرة. والله

فهم

(4)

أعلم.

مسألة:

العمل بخط الولي في تزويج موليته

من

أهل

وما تقول إذا كان ولي المرأة (0) في غير بلدها وكتب صكا لأحد بلدها ليزوجها بمن شاءت أترى في هذا التزويج شبهة أم لا إذا زوجت على ذلك، على الزوجة وعلى الزوج وعلى الشهود أم كلهم سالمون أم يلحق أحدا

دون أحد؟ بين لي ذلك.

(1) في أ: عرفني. (2) سقط من: ب. (3) في أ: أرجو بذلك.

(4) في ج: وهم.

(5) في أزيادة بعد المرأة: في بلد.