الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٣٢132
تمهيد قواعد الإيمان
هذا وإذا قامت الحجة عليه بالرضاع وجب عليه الإمساك عنهما لأنه حرام الجمع بين الأختين من نسب أو رضاع واختلف الفقهاء حينئذ في أنه هل يحرمان معا أو تحرم الآخرة؟.
وقيل (1): إذا وطئ الآخرة حرمتا جميعا وقيل: إنما تحرم الآخرة فقط ويعتزلها بعد قيام الحجة عليه بالرضاع، وأما إذا كان وطؤه إياهما على الغلط فلا يحرمان عليه وإنما عليه مع العلم اعتزال الآخرة وتبقى الأولى زوجته وعلى العمد يحرمان
معا.
والجهل بعض ألحقه بالعمد فيحرمهما عليه وعذره آخرون فألحقوه (2) بالنسيان. والله أعلم فلينظر فيه ثم لا يؤخذ إلا بعدله فإن غير الحق لا يجوز على
حال. والله أعلم.
(1) في ب، ج: فقيل. (2) في أ: وألحقوه.
٤٬٣٥٢ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.