تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٣٢

132

تمهيد قواعد الإيمان

هذا وإذا قامت الحجة عليه بالرضاع وجب عليه الإمساك عنهما لأنه حرام الجمع بين الأختين من نسب أو رضاع واختلف الفقهاء حينئذ في أنه هل يحرمان معا أو تحرم الآخرة؟.

وقيل (1): إذا وطئ الآخرة حرمتا جميعا وقيل: إنما تحرم الآخرة فقط ويعتزلها بعد قيام الحجة عليه بالرضاع، وأما إذا كان وطؤه إياهما على الغلط فلا يحرمان عليه وإنما عليه مع العلم اعتزال الآخرة وتبقى الأولى زوجته وعلى العمد يحرمان

معا.

والجهل بعض ألحقه بالعمد فيحرمهما عليه وعذره آخرون فألحقوه (2) بالنسيان. والله أعلم فلينظر فيه ثم لا يؤخذ إلا بعدله فإن غير الحق لا يجوز على

حال. والله أعلم.

(1) في ب، ج: فقيل. (2) في أ: وألحقوه.