تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٤٥

نكاح الصبي واليتيم والمجنون والمحتوم والأعجم واستبراء الإماء وما أشبه ذلك 145

الجواب:

إن الصبية إذا بلغت (1) ثماني عشرة سنة فما زاد عليها فيجوز أن يحكم عليها بأحكام البالغين في ثبوت التزويج وغيره في كل شيء من الأحكام في أكثر القول (2)} إلا في الحدود. والله أعلم.

مسألة:

غير الصبية من زوجها

وفي اليتيمة إذا زوجها عمها بولده على كرهها وهي غير بالغ وأرادت الغير بعدما علمت بالتزويج ولم يجز لها بعض القضاة {الغير (3) قبل بلوغها ولبثا معتزلين (4) عن بعضهما بعض ثم بلغت الصبية ولم تغير بجهلها ومات الزوج عنها كيف الحكم في ذلك ترثه ويرثها وعليها العدة ولها الميراث منه وكيف يجوز

لهما؟.

الجواب:

إذا لم تغير بعد البلوغ فهي زوجته وترثه. وقيل: إن لم ترض به بعد بلوغهما فليست بزوجته ولا ترثه وإن كانت وارثة فعليها العدة عدة المميتة. والله

أعلم.

(1) في أ: بلغ. (2) سقط من: د.

(3) زيادة في: ب.

(4) في أ، ج: ومكثا معتزلان.