الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٤٤144
تمهيد قواعد الإيمان
وإذا كان حكمه حكم سفاح هل يجب على المولى شي من التعزير على فعله
ذلك؟.
وإذا أراد السيد بيع هذه الجارية وهي حبلى أيجوز له أم لا؟. وإذا أراد الخلاص فيما بينه وبين الله هل عليه شيء سوى التوبة؟.
ففضلا (1) منك أن تصرح لي الجواب مفصلا مأجورا إن شاء الله.
الجواب:
هو ابن سفاح على هذه الصفة ولا يجوز له بيعها وبها حمل منه وهو ابنه على ما به من تحريم في نكاحها. وقد جرى الاختلاف بين أهل العلم في توريث الولد إذا كان من سفاح. فقيل: لا ميراث له. وقيل: يرثه. وقيل: بتوريثه من ذوي الأخدان لا من البغايا المسافحات وهو أوسط الأقوال وكأنه هو الأشبه بهذه المسألة. ويعجبني في الحال توريثه على هذا القول والله أعلم.
حكم بلوغ أحد الزوجين
مسألة:
وإذا (2) تزوج صبي أو عشرين سنة وقضى الله عليه أترى حكمه البلوغ لسنه تلك أم لا؟ وهل يجب لزوجته إرث من ماله إذا بلغت ورضيت به أن لو كان حيا وحلفت على ذلك أم لا يصح بلوغه بهذه المدة وهو في حال صباه حتى يصح البلوغ؟ بين لنا ولك
صبية وبلغ الزوج الصبي من السن بقدر ثماني عشرة سنة
الأجر.
(1) في د: فضلا. (2) في أ: وإذ.