تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٤٧

نكاح الصبي واليتيم والمجنون والمحتوم والأعجم واستبراء الإماء وما أشبه ذلك 147

الجواب:

يجوز له تزويج الصبية لولده على قول من يجيز تزويجها ولا يلزمه شيء من

ذلك. والله أعلم.

مسألة:

مدة استبراء الأمة

وفيمن أخذ أمة أو اشتراها من امرأة وهي ليست من ذوات المحيض فكم عدة التربص بها وبعد كم يسع وطؤها؟ أفتنا مأجوراً إن شاء الله.

الجواب:

قيل: فيستبرئها بخمسة وأربعين يوما، وقيل: بأربعين يوما (1)} وقيل (2): بشهر، وفي شواذ الأقوال قيل بعشرين يوما، وقيل: لا استبراء إذا اشتراها من امرأة قد ربيت عندها بخلاف ما لو اشتراها (3) من رجل (4). والله أعلم.

مسألة:

غير الصبي بعد البلوغ في بيع وصيه لماله

وما تقول في اليتيم إذا بلغ من السن سبع عشرة سنة أو ثماني عشرة سنة وأقر

(1) سقط من: أ.

(2) في أ: أو قيل.

(3) في أ، ج: ما لو اشترتها المرأة.

(4) أورد الشيخ السيفي رحمه الله تعقيبا على هذه المسألة قال: قال آخر: معنى جواب الشيخ التي استبراء عليها هي التي قد ربت المرأة عندها في بيتها. والله أعلم.

لا