الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٤٧نكاح الصبي واليتيم والمجنون والمحتوم والأعجم واستبراء الإماء وما أشبه ذلك 147
الجواب:
يجوز له تزويج الصبية لولده على قول من يجيز تزويجها ولا يلزمه شيء من
ذلك. والله أعلم.
مسألة:
مدة استبراء الأمة
وفيمن أخذ أمة أو اشتراها من امرأة وهي ليست من ذوات المحيض فكم عدة التربص بها وبعد كم يسع وطؤها؟ أفتنا مأجوراً إن شاء الله.
الجواب:
قيل: فيستبرئها بخمسة وأربعين يوما، وقيل: بأربعين يوما (1)} وقيل (2): بشهر، وفي شواذ الأقوال قيل بعشرين يوما، وقيل: لا استبراء إذا اشتراها من امرأة قد ربيت عندها بخلاف ما لو اشتراها (3) من رجل (4). والله أعلم.
مسألة:
غير الصبي بعد البلوغ في بيع وصيه لماله
وما تقول في اليتيم إذا بلغ من السن سبع عشرة سنة أو ثماني عشرة سنة وأقر
(1) سقط من: أ.
(2) في أ: أو قيل.
(3) في أ، ج: ما لو اشترتها المرأة.
(4) أورد الشيخ السيفي رحمه الله تعقيبا على هذه المسألة قال: قال آخر: معنى جواب الشيخ التي استبراء عليها هي التي قد ربت المرأة عندها في بيتها. والله أعلم.
لا