تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٤٨

148

تمهيد قواعد الإيمان

بالبلوغ ومكث بعد إقراره بالبلوغ (1)} قدر ستة أشهر أو زيادة وأراد الغيّر في بيع مال باعه وصي أبيه أله الغيّر بعد هذه المدة (2)؟.

الجواب:

قوله مقبول في البلوغ ثابت عليه في هذا الموضع. والله أعلم.

مسألة:

جبر الصبية على الجماع

وفيمن تزوج امرأة صبية أيجوز له وطؤها على كرهها بغير رضاها أم لا؟.

الجواب:

في الأثر أنها لا تجبر على المعاشرة وهو حسن لأنها لا يحكم عليها بذلك. والله

أعلم.

مسألة:

استبراء الأمة الصبية

وفي رجل اشترى أمة صبية وأراد أن يتسراها وعقد النية ومكث بقدر عشرة أيام أو خمسة أيام (3)} ثم إنه خلا بها وجردها من أثوابها (4) وهيأها للجماع والتقى اللحم باللحم غير أن الفروج لم تلتق ولا مس فرجها بيده ولا نظر

بعينه.

(1) سقط من: د.

(2) في أ: المرة، وتعقب الكلمة مصحح النسخة فقال في هامشها: لعله المدة.

(3) سقط من: أ.

(4) في ج: ثيابها.