الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٤٨148
تمهيد قواعد الإيمان
بالبلوغ ومكث بعد إقراره بالبلوغ (1)} قدر ستة أشهر أو زيادة وأراد الغيّر في بيع مال باعه وصي أبيه أله الغيّر بعد هذه المدة (2)؟.
الجواب:
قوله مقبول في البلوغ ثابت عليه في هذا الموضع. والله أعلم.
مسألة:
جبر الصبية على الجماع
وفيمن تزوج امرأة صبية أيجوز له وطؤها على كرهها بغير رضاها أم لا؟.
الجواب:
في الأثر أنها لا تجبر على المعاشرة وهو حسن لأنها لا يحكم عليها بذلك. والله
أعلم.
مسألة:
استبراء الأمة الصبية
وفي رجل اشترى أمة صبية وأراد أن يتسراها وعقد النية ومكث بقدر عشرة أيام أو خمسة أيام (3)} ثم إنه خلا بها وجردها من أثوابها (4) وهيأها للجماع والتقى اللحم باللحم غير أن الفروج لم تلتق ولا مس فرجها بيده ولا نظر
بعينه.
(1) سقط من: د.
(2) في أ: المرة، وتعقب الكلمة مصحح النسخة فقال في هامشها: لعله المدة.
(3) سقط من: أ.
(4) في ج: ثيابها.
٤٬٣٦٨ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.