الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٥١نكاح الصبي واليتيم والمجنون والمحتوم والأعجم واستبراء الإماء وما أشبه ذلك 151
الجواب:
إذا تزوج البالغ الصبية فماتت وهي ﴿في (1)﴾ حد الصبا فإن كان قد دخل بها
فرأى منها أو مس مس ما يجب الصداق به فعليه صداقها.
ومختلف في ميراثه منها سواء زوجه (2) بها أبوها أم غيره، وكذلك الاختلاف في تزويج الصبيين إذا مات أحدهما ولعل أكثر القول: أنه لا ميراث بينهما (3).
(1) سقط من: أ. (2) في أ: زوجها.
(3) عقب الشيخ السيفي رحمه الله على هذه المسألة بقوله: قال المؤلف: إذا تزوج الرجل صبية ثم هلك فإن حلفت يمينا أن لو كان فلان حيا لرضيت به زوجا فيجب لها الصداقان والميراث.
والله أعلم.
٤٬٣٧١ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.