الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٥٠10.
تمهيد قواعد الإيمان
الجواب:
إن كان المشتري ثقة أو أمينا ظاهر الأمانة على قول لا يرتاب في مثله ولا يشك فيه في الوطء (1) قبل الاستبراء فيختلف في وجوب استبرائها ﴿على البائع (2)﴾ إذا رجعت إليه على (3) هذه الصفة.
(3)
فعلى قول من يرى أن لكل ملك استبراء فيوجبه عليه وعلى قول من يعتبر إمكان الوطء في الاستبراء فالثقة أو من في حكمه لا يجوز على من حمله سوء الظن فارتجاعها منه قبل مضي ما يستباح به الوطء من المدة لا يوجب الاستبراء.
والله أعلم.
مسألة:
حكم موت أحد الزوجين في حال الصبا
وما تقول في الصبية إذا دخل عليها زوجها وماتت وهي في حال (4) الصبا زوجها أبوها أو الغير ولم يعلم منها رضا ولا إنكار ألها {منه صداق وله منها ميراث (6) أم كيف الوجه في ذلك؟.
وإن مات الزوج وهو صبي وهي صبية دخل عليها أو لم يدخل أو كان الزوج صبيا وهي بالغ بين لنا الحكم في ذلك.
(1) في أ: ولا يشك أنه وطئ في الوطء.
(2) سقط من: ج، د.
(3) في ج زيادة بعد على البائع.
(4) في أ: حد.
(5) سقط من: د.
(6) في أ: الميراث.