تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٣٣

زيادات الباب الثاني

233

والمس لا بالنظر، وقيل: بالوطء لا غيره وهذا كله في معنى اللزوم وفي الحكم بالظاهر إذا صح وبدون هذا على قياد معنى هذا القول ليس لها عليه في هذا الموضع فيما بينه وبين نفسه.

قلت له: وفي الحكم على قياده أيجب لها بمعنى (1) آخر وإن صح هذا؟. قال: نعم قد قيل: إنه إذا صح عليه أنه أغلق عليها باباً أو أرخى دونها حجاباً أو صح عليه أنه خلا بها وجب في الحكم الظاهر عليه الصداق ولو أنكر كون الموجبات لصداقها عليه من الوطء والمس والنظر فلا يصدق إلا أن تبلغ

فتصدقه.

وقيل: إنه لا شيء عليه في الحكم ولو جاز كذلك بها وادعت عليه ﴿الوطء (2)﴾ إذا أنكر فلم يقر إلا أن تبلغ فتدعى ذلك فيحكم لها به عليه في الظاهر عند

ذلك.

قلت له: فإن ماتت على هذا قبل أن تبلغ فتدعى ذلك عليه؟.

قال (3): قد قيل: إنه هنالك يلزمه الصداق لورثتها على قول من يذهب إلى أنها مصدقة ثم في قولها عليه، وكذلك يوجد عن الشيخ أبي الحواري رحمه

الله.

وقيل: لا شيء عليه لها في الحكم مع الإنكار لما يوجب الصداق ﴿عليه﴾ إذا ماتت قبل البلوغ، وكذلك يوجد عن الشيخ محمد بن محبوب رحمه الله لأنه كان على ما جاء به الأثر عنه لا يرى دعواها شيئا ما لم تبلغ.

(1) في أ: معنى.

(2) سقط من: ب.

(3) سقط من: ج.

(4) سقط من: ج.