الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٣٤234
تمهيد قواعد الإيمان
قلت له وعلى القولين فما القول في الميراث والصداق إذا ماتت هذه الصبية بعد الطلاق قبل الدخول أو بعده؟.
قال: قد مضى القول أنه لا ميراث له وبلزوم (1) الصداق عليه لها إن كان قد كان منه بها ما يوجبه (2) لها عليه على ما بينت ذلك لك آنفاً وسقوطه إن كان ذلك
كله قبل الدخول على قول من يقول بالوقوف في أمرها.
وأما على من يثبته ويراه على حال ثابتاً فيخرج على قوله: إنها إن كانت بعد في العدة فالميراث له إذا كان طلاقا يملك فيه رجعتها والرجعة في العدة والعدة بالدخول.
وإن كان لا يملك فيه رجعتها أو أنها قد انقضت منه عدتها فعليه الصداق أو نصف الصداق إن كان لم يدخل بها ﴿ولا ميراث له بحال على هذا القول ثم أيضا (3)﴾. قلت له: فإن كان الطلاق قد (4) كان بعد الجواز (5) والبلوغ وإثبات التزويج منها والرضا به إلا أنه لم يطأها أبداً بل مس بيده فرجها أو نظر إليه من والج وماتت على حكم العدة في الظاهر هل يحل له أخذ الميراث ما كانت في العدة على هذا؟.
وكذلك على قول من يثبت تزويج الأب لابنته على حال إذا كانت هذه
المطلقة
من بعد الجواز صبية؟.
(1) في ج: ويلزم.
(2) في ب: يوجب.
(3) سقط من: ج.
(4) في ب: إن. (5) سقط من: ج.