تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٣٤

234

تمهيد قواعد الإيمان

قلت له وعلى القولين فما القول في الميراث والصداق إذا ماتت هذه الصبية بعد الطلاق قبل الدخول أو بعده؟.

قال: قد مضى القول أنه لا ميراث له وبلزوم (1) الصداق عليه لها إن كان قد كان منه بها ما يوجبه (2) لها عليه على ما بينت ذلك لك آنفاً وسقوطه إن كان ذلك

كله قبل الدخول على قول من يقول بالوقوف في أمرها.

وأما على من يثبته ويراه على حال ثابتاً فيخرج على قوله: إنها إن كانت بعد في العدة فالميراث له إذا كان طلاقا يملك فيه رجعتها والرجعة في العدة والعدة بالدخول.

وإن كان لا يملك فيه رجعتها أو أنها قد انقضت منه عدتها فعليه الصداق أو نصف الصداق إن كان لم يدخل بها ﴿ولا ميراث له بحال على هذا القول ثم أيضا (3)﴾. قلت له: فإن كان الطلاق قد (4) كان بعد الجواز (5) والبلوغ وإثبات التزويج منها والرضا به إلا أنه لم يطأها أبداً بل مس بيده فرجها أو نظر إليه من والج وماتت على حكم العدة في الظاهر هل يحل له أخذ الميراث ما كانت في العدة على هذا؟.

وكذلك على قول من يثبت تزويج الأب لابنته على حال إذا كانت هذه

المطلقة

من بعد الجواز صبية؟.

(1) في ج: ويلزم.

(2) في ب: يوجب.

(3) سقط من: ج.

(4) في ب: إن. (5) سقط من: ج.