تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٤٧

صدقات النساء وما يجب به الصداق وفي صفة النفقات ومعاشرة الأزواج

الباب الثالث

247

في صدقات النساء وما يجب به الصداق وفي صفة النفقات ومعاشرة

مسألة:

الأزواج والسكنى

القيام مع إحدى الزوجات أكثر من الأخرى

من جواب شيخنا الخليلي (1)}:

وما قولك سيدي (2) فيمن له زوجتان أو أكثر كل واحدة في بلدة أخرى فأراد الزوج أن يقيم بإحدى البلاد (3) المذكورة لأمر عناه من طلب علم أو أ. معاش أو تجارة أو معنى أخروي أو دنيوي (4).

فهل له أن يأوي إلى زوجته التي له هنالك ويعاشرها معاشرة الأزواج إذا شاء (5) ويكون سالما عند الله ليس عليه لبقية أزواجه مساكنة عوض ذلك إذا لم يرد بذلك حيفاً ولا ميلا إلا من قبل العارض أم لا يحل له ذلك وإن فعل فما

عليه (6)؟.

الجواب:

الله أعلم. والذي عندي في مثل هذا أنه لا يحجر عليه مساكنة زوجته

(1) سقط من: أ، ج.

(2) في ج: ما تقول شيخنا الخليلي.

(3) في أ، ج: البلدان.

(4) في أ، ج: معنى أخراوي أو دنياوي.

(5) سقط من: أ.

(6) في أ، ج: وإن فعل فعليه ما.