الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٥٥255
صدقات النساء وما يجب به الصداق وفي صفة النفقات ومعاشرة الأزواج وتعليمها في الصغر لتنتفع (1) به في الكبر والمؤدب للصبي في مصالحه مأجور (2) في فعله إذا كانت نيته في ذلك الله تعالى. والله أعلم.
اختصاص الرجل نفسه ببعض الطعام دون أهل بيته
مسألة:
وفيمن (3) في بيته عول والدين وأولاد صبياناً كانوا أو بالغين أيجوز له أن
من
يخص نفسه بشيء من الطعام مثل السمن والحلوى وغير ذلك المأكولات إن كان يخاف على نفسه الضرر أم ليس له ذلك إلا بعد وقوع المضرة والتداوي
بذلك؟.
الجواب:
لا بأس عليه بذلك إن شاء الله إن (4) لم يقصر هو في واجب نفقتهم ومؤنتهم
وحاجتهم بالمعروف. والله أعلم.
مضاجعة الحائض بلا جماع
مسألة:
وما تقول في رجل له زوجة وذات ليلة بها حيض أيجوز له ويحل ﴿له (5)﴾
(1) عبارة النسخة ب وتعليمها في الصغر مما تنتفع.
(2) في أ: مأجورا.
(3) في أ: ومن.
(4) في أ، ب: إذا. (5) زيادة في: ب.