الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٥٤254
(2)
تمهيد قواعد الإيمان
﴿الخيار (1)﴾ وهو فقير فإذا قال: لا يقدر على النفقة والكسوة الشرعية ربما أن مكسبته لا تفي (2) بما يلزمه من النفقة وأراد أولاده أن يكونوا معه قوتهم كقوته وكسوتهم ككسوته.
أله ﴿ذلك (3) أن يأخذهم من والدتهم قسرا إذا كانت المرأة متزوجة أم ليس له ذلك وعليه أن ينفق عليهم النفقة الشرعية الكبيرة فإذا امتنع من ذلك (4)﴾
لزم؟.
الجواب:
لا يلزمه ذلك وهو أولى بأولاده على هذه الصفة. والله أعلم.
تكليف الزوجة الصبية ببعض الأعمال
مسألة:
وما تقول في الذي (5) تزوج بصبية (6) أيجوز له أن يؤمر عليها ويستخدمها إذا كان في شيء {هي تقدر عليه وقد أذن له أبوها في ذلك؟.
الجواب: لا يضيق عليه ذلك وفي الأثر جوازه وعسى أن يكون ذلك من منافعها
(1) سقط من: د. (2) في أ: مكسبه لا يفي.
(3) سقط من: ب.
(4) سقط من: ب.
(5) في أ: وما تقول فالذي
(6) في ب: صبية.
(7) سقط من: ب.
(8) سقط من: د.