تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٨٩

صدقات النساء وما يجب به الصداق وفي صفة النفقات ومعاشرة الأزواج

أم تفضلا؟ أفتنا في ذلك.

الجواب:

289

إن لم يكن للولد مال ينفق عليه منه وهو صبي فنفقته على وارثه من جده

وغيره. والله أعلم.

من جامع امرأة يظنها زوجته

مسألة:

(2)

وفيمن دخل بيته ولقي امرأة فوق فراشه وجامعها يظنها (1) امرأته وهي غير امرأته (3)} أعليه (4) لها صداق علم بها أو لم يعلم و ﴿لا (5)﴾ دفعته عن نفسها؟. وكذلك إذا أراد أن يتوب) ونسي أو لم ينس أتجزيه التوبة في الجملة أم لا

تجزيه؟.

الجواب:

إذا كانت نائمة أو مجنونة أو لها عذر ولم تقصد الفجور فلها صداقها، وإن كانت متعرضة لوطئه وقاصدة للزنا فلا صداق وهو إن حسبها زوجته أو أخطأ بها فتجزيه التوبة، وكذلك في العمد عليه التوبة واجبة. والله أعلم.

(1) في أ: فظنها. (2) في ب: فإذا هي.

(3) سقط من: أ.

(4) في أ: فعليه. (5) سقط من: د.

(6) في ب: أراد التوبة.