الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٨٨288
مسألة:
تمهيد قواعد الإيمان
الطلاق على شرط التنازل عن النفقة
(3)
وفي رجل طلق امرأته (1) وشرط {عليها أنه لا علي شيء من القيام ورضيت (4) بذلك إذا أرادت منه قياماً قبل أن تتخرث (5) أيلزمه معاشها؟ أفتنا
مأجوراً إن شاء الله.
الجواب:
(^).
إذا (6) كانت مفتدية منه على طلاقها {منه (7) بترك ما يلزمه لها من النفقة في عدتها فقيل: يجوز (8) ذلك، وقيل لها الرجوع فيه لما به من الجهالة إن غيرت منه ومع وجود الاختلاف فيها فمرجعها إلى الشرع. والله أعلم.
نفقة الصبي على وارثه
مسألة:
ما قولك في (9) نفقة ولد الوالد على جده أبي أبيه بعد (10) موت أبيه لزوماً
(1) في ب: زوجته.
(2) سقط من: أ.
(3) عبارة النسخة ب: وشرط عليها أن لا عليه لها شيء.
(4) في ب: فرضيت.
(5) أي قبل أن تضع وتلد.
(6) في ب: إن.
(7) زيادة في: د.
(8) في أ، ب: بجواز.
(9) سقط من: ب.
(10) في أ: مع.
٤٬٥٠٨ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.