تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٨٨

288

مسألة:

تمهيد قواعد الإيمان

الطلاق على شرط التنازل عن النفقة

(3)

وفي رجل طلق امرأته (1) وشرط {عليها أنه لا علي شيء من القيام ورضيت (4) بذلك إذا أرادت منه قياماً قبل أن تتخرث (5) أيلزمه معاشها؟ أفتنا

مأجوراً إن شاء الله.

الجواب:

(^).

إذا (6) كانت مفتدية منه على طلاقها {منه (7) بترك ما يلزمه لها من النفقة في عدتها فقيل: يجوز (8) ذلك، وقيل لها الرجوع فيه لما به من الجهالة إن غيرت منه ومع وجود الاختلاف فيها فمرجعها إلى الشرع. والله أعلم.

نفقة الصبي على وارثه

مسألة:

ما قولك في (9) نفقة ولد الوالد على جده أبي أبيه بعد (10) موت أبيه لزوماً

(1) في ب: زوجته.

(2) سقط من: أ.

(3) عبارة النسخة ب: وشرط عليها أن لا عليه لها شيء.

(4) في ب: فرضيت.

(5) أي قبل أن تضع وتلد.

(6) في ب: إن.

(7) زيادة في: د.

(8) في أ، ب: بجواز.

(9) سقط من: ب.

(10) في أ: مع.