الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٩١291
صدقات النساء وما يجب به الصداق وفي صفة النفقات ومعاشرة الأزواج وجاءت بولد لأقل من ستة أشهر مذ دخل بها أتبين منه أم لا؟ وهل يلزمه لها
صداق؟ وهل يلزمه الولد؟.
الجواب:
يلزمه صداقها بالوطء (1) ما لم يصح معه أنها تعلم بالحمل لما تزوجها فغرته
بنفسها. والله أعلم.
معاملة العبيد وتعليمهم أمور الدين
مسألة:
وما تقول شيخنا في تملك هؤلاء العبيد الذين هم بزنجبار صارت عادة أهل البلد ﴿أن (2)﴾ يعطوهم من السبعة (3) الأيام يومين لكسوتهم وعيشهم والموالي لا عليهم لهم بعد ذلك شيء من كسوة وغيرها وعلى هذا جرت العادة. فعلى هذا هل يبرأ سيدهم من مؤنتهم وكسوتهم ولو نظرهم عراة أم لا يجوز له إلا كسوتهم إذا عروا وطعامهم إذا جاعوا أم كيف الوجه في
ذلك؟.
وكذلك غالب أحوالهم لا يصلون فإن تركت لهم من يعلمهم الصلاة فإن لم يصلوا ولا انقادوا (5) للأمر وقالوا لى حين سألتهم عن صلاتهم قالوا: نصلي
(1) في أ: الوطء. (2) سقط من: أ، ب. (3) في أ، ب: السبع.
(4) سقط من: أ.
(5) في ج: ينقادوا.