تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٩٢

292

تمهيد قواعد الإيمان

أيلزمني أن أترك لهم عيناً تختبرهم؟ أم يكفي كلامهم: نصلي)؟. عرفنا الوجه في ذلك (2)].

وكذلك أيضاً إذا سرقوا وشربوا الخمر وأكلوا التنباك (3) ونهاهم سيدهم وزجرهم عن جميع ذلك ولم ينتهوا عما هم فيه من البغي أعليه (4) بيعهم إذا لم تستقم ﴿شوانب (5)﴾ هذه البلدة إلا بالعبيد هل في تملكهم رخصة على هذه ﴿الصفة (6)﴾؟.

تفضل ﴿أفتنا (7)﴾ فيما سألناك مأجوراً إن شاء الله.

الجواب:

من قبل العبيد وما ذكرته من أمرهم وما جرت العادة لهم به في زنجبار من إعطائهم يومين من السبعة الأيام لمأكلتهم وكسوتهم وما يلزم لهم من ذلك فإذا تراضوا ذلك وطابت به نفس العبيد ولم يعلم السيد كون (8) ضرر عليهم من قصور نفقة أو كسوة فواسع له ذلك وليس عليه السؤال عن حالهم بعد التراضي بذلك حتى يصح معه كون الضرر عليهم وعدم الرضا منهم.

وكذلك فيمن علم أن مكسبته (9) في اليومين تكفيه للواجب له من نفقة

(1) عبارة النسخة ب: أم يكفي قولهم إنا نصلي.

(2) سقط من: ب.

(3) تقدم التعريف بالتنباك في الجزء الخامس.

(4) في ب: البغي ويلزمه.

(5) سقط من: أ، والشائبة تقدم معناها في هامش الجزء السادس

(6) سقط من: أ.

(7) سقط من: ج.

(8) في أ: ولم يعلم كون السيد.

(9) في أ: مكسبه.