الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٩٧297
صدقات النساء وما يجب به الصداق وفي صفة النفقات ومعاشرة الأزواج أصح، ويجوز أن يتزوجها بصداق آجل من غير عاجل أو بصداق عاجل من غير آجل، ولو تزوجها بصدق آجل ثم أبرأته منه لكان جائزا). والله أعلم.
مسألة:
كفالة الأولاد بعد الطلاق
وفي الأولاد إذا صح الشقاق (2) بين الأب والأم فيهم بعد الفراق ما داموا في حد التربية إن كان كل له بلد غير بلد صاحبه فأرادت الأم أن تخرج بهم إلى بلدها إذا (3) لم تكن لها بلغة في بلده وفي بلدها أيسر لها المعاش لنفسها ما الـ
بينهما؟
الجواب:
قيل: لا تمنع أن تخرج بهم إلى بلدها الذي (5) تزوجها منه (6) إن كان في مأمن من غير مخاطرة ولعله يخرج ليس لها أن تخرج بهم عن بلده، وقيل: ليس لها أن تخرج بهم عن بلده، وقيل: ينظر لهم الصلاح في ذلك. والله أعلم.
التزويج في العدة
مسألة:
وإذا تزوج رجل امرأة في عدتها جهلاً أو عمدا فلما علما بالحرمة فرق بينهما
(1) في ب: جائز.
(2) في د: التشاقق.
(3) في ب: إذ.
(4) سقط من: ب.
(5) في أ: التي. (6) في أ، ب، ج: منها.