تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٩٩

299

صدقات النساء وما يجب به الصداق وفي صفة النفقات ومعاشرة الأزواج في رجل له والدة {وهي (1) صحيحة الجسم وهي معتزلة عنه وولدها غني أيلزمه عولها ﴿أم لا (2)﴾؟.

أرأيت إذا كان لا يلزمه عولها (3)} أيجوز له أن يعطيها من الزكاة؟.

الجواب:

لا يلزمه عولها إذا كانت صحيحة الجسم والزكاة جائزة لها، وإذا ضعفت عن الكسب يلزمه عولها في الحكم. والله أعلم.

لزوم النفقة على الوالدة العاجزة

مسألة:

وفي رجل عنده والدة أيلزمه (4) عولها أم لا؟.

الجواب:

إذا كانت عاجزة عن كسبها وهو غني يلزمه عولها. والله أعلم.

أولى الوالدين برعاية الولد

مسألة:

في الصبي أو الصبية إذا تداعيا فيه والداه لمن يكون منهما؟ ومن الأولى (ه)

(1) سقط من: ب.

(2) سقط من: أ.

(3) سقط من: أ.

(4) في أ: أيلزمها.

(5) في أ: أولى.