الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٩٩299
صدقات النساء وما يجب به الصداق وفي صفة النفقات ومعاشرة الأزواج في رجل له والدة {وهي (1) صحيحة الجسم وهي معتزلة عنه وولدها غني أيلزمه عولها ﴿أم لا (2)﴾؟.
أرأيت إذا كان لا يلزمه عولها (3)} أيجوز له أن يعطيها من الزكاة؟.
الجواب:
لا يلزمه عولها إذا كانت صحيحة الجسم والزكاة جائزة لها، وإذا ضعفت عن الكسب يلزمه عولها في الحكم. والله أعلم.
لزوم النفقة على الوالدة العاجزة
مسألة:
وفي رجل عنده والدة أيلزمه (4) عولها أم لا؟.
الجواب:
إذا كانت عاجزة عن كسبها وهو غني يلزمه عولها. والله أعلم.
أولى الوالدين برعاية الولد
مسألة:
في الصبي أو الصبية إذا تداعيا فيه والداه لمن يكون منهما؟ ومن الأولى (ه)
(1) سقط من: ب.
(2) سقط من: أ.
(3) سقط من: أ.
(4) في أ: أيلزمها.
(5) في أ: أولى.
٤٬٥١٩ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.