تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٣٠٠

300

منهما بهما وقفوه قفو من منهما؟.

الجواب:

تمهيد قواعد الإيمان

قفوه قفو أمه حتى يعقل الخيار، فإن اختار أمه فله وإن اختار والده فله ذلك، وأما أن تزوجت الأم فالصبي أو الصبية أولى به أبوه. والله أعلم.

مقدار النفقة للصبية

مسألة:

نفقة الصبية ثلث النفقة منذ تفطم إلى أربعة أشبار ثم النصف إلى خمسة ثم الثلثان إلى ستة ثم ثلاثة أرباع النفقة إلى البلوغ، وقيل: الثلثان إلى البلوغ. والله

أعلم.

مسألة:

نفقة الزوجة من الثياب والطعام

والنفقة التامة فلكل (1) سنة سبعة أثواب: إزاران وخماران وقميصان وجلباب، وقيل: إزار، وقيل: جلبابان وثلاثة دراهم لجميع الخرج في كل شهر وسبعة أصواع ونصف من البر لكل شهر أيضاً فيكون لكل يوم ربع صاع أو مما يأكلون من الطعام. ويدخل الاختلاف في الأرز وما يشبهه على ما قيل به في الكفارات ولا سيما

مع نظر المصالح ومن التمر لكل يوم من عمان (2). والله أعلم.

(1) في أ: فكل.

(2) راجع تعريف المن في هامش الجزء الخامس.