تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٣٠٣

303

صدقات النساء وما يجب به الصداق وفي صفة النفقات ومعاشرة الأزواج لها الخروج إلى عمان إلا بإذنه وزعمت المرأة أن بلدها عمان ومالها (2) وأهلها بعمان والرجوع لها جائز كيف الحكم في ذلك سيدي إن جاز لها ﴿الرجوع (3)﴾ فهل عليه لها نفقة وكراء؟.

وهل عليه لها ذلك أن لو مثلا طلقها بأرض السواحل اشترطت عليه عند خروجها معه أو لم تشترط؟.

الجواب:

ليس لها الرجوع عنه إلا بإذنه، فإن خرجت من غير رضاه فهي ناشزة ولا شيء لها عليه من ذلك في حكم الظاهر. والله أعلم.

نفقة الحامل المفتدية

مسألة:

وهل يحكم للمرأة الحامل المستفدية بنفقة على مطلقها؟ بين لنا ما يعجبك

في ذلك.

الجواب:

يختلف في ذلك والأخذ بظاهر الآية يوجب لها النفقة وقواعد الفقه أكثرها لا توجب النفقة في مثل هذه الصورة. والله أعلم.

(1) سقط من: أ. (2) في ج: وأموالها. (3) سقط من: أ.