الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٣٠٢302
تمهيد قواعد الإيمان
مسألة:
البرآن من الصداق الآجل في مرض الموت
في امرأة أبرأت زوجها من صداقها الآجل على حضور ﴿أحد (1)﴾ الورثة في مرضها الذي ماتت فيه وبعد موت المرأة أنكر الورثة البرآن ما يجب عليهم؟ أفتنا مأجوراً إن شاء الله.
قلت: فإن (2) لم ينكر (3) هؤلاء الورثة البرآن بل إنهم لم يثبتوا ذلك البرآن هل هو ثابت عليهم على هذه الصفة أم لا؟.
الجواب:
﴿هو (5)﴾ غير ثابت ولا يثبت إلا أن يتموه له وهم ممن يجوز عليه أمره. والله
أعلم.
مسألة:
سفر الزوجة بلا إذن
ما تقول فيمن تزوج امرأة من عمان فخرج بها إلى السواحل عن رضا منها فبقيت ما شاء الله ثم أرادت الرجوع إلى عمان فأبى ذلك الزوج وزعم أن ليس
(1) سقط من: د.
(2) في ب: أرأيت إن. (3) في أ، ج: ينكروا. (4) زيادة في: ب.
(5) سقط من: أ.
٤٬٥٢٢ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.