الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٣١٣الطلاق وأحكامه وفي البرآن والخلج والإيلاء والظهار
الباب الرابع
في الطلاق وأحكامه وفي البرآن والخلع والإيلاء والظهار
عن شيخنا الخليلي
مسألة:
عدد مرات طلاق المملوكة
313
نسألك في الرجل الحر إذا تزوج مملوكة ما يكون طلاقها منه مرتين أو مرة
واحدة؟.
الجواب:
عدة الأمة من الحر والعبد سواء فهي في الطلاق حيضتان أو شهران وطلاقها تطليقتان من الحر والعبد سواء. والله أعلم.
مسألة:
طلب الزوجة الطلاق
وهل يجوز لامرأة مؤمنة سؤال زوجها الطلاق غيرة عليه من بقية نسائه لا لتقصير واجب عليه لها (1) ولا كراهية لجماعه إياها أم لا يحل لها ويكون ذلك منها معصية تلزمها التوبة منها؟ تفضل عرف صغيرك ذلك.
الجواب:
(1) في ج: واجب لها عليه.
٤٬٥٣٣ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.