تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٣١٧

الطلاق وأحكامه وفي البرآن والخلج والإيلاء والظهار

317

الأحكام فيه، وكذلك فيما بينه وبين الله تعالى إذا قصد به ولو مع آخر لفظة من المؤكدات ومع عدم الانقطاع عنها أو الفاصل بشيء من كلام أو سكوت فلا يبين لي فيها غير هذا إلا أن يعلم من نفسه أنه إنما أورده بعدما تم اللفظ الأول فأورده على سبيل الحكاية فقط استئنافا.

فالقول محكي لم يقصد به تعلقه (1) بالأول بعدما تم للأول حكمه فيكون حكمه حكم المنفصل إن ساغ له ذلك فيما بينه وبين الله، لا في ظاهر الأحكام فأنها تضاده وإذا صح عليه هذا فلا يجوز قبول قوله ولا تصديقه فيه مع مخالفة الظاهر، وقيل: إذا صدقته المرأة فواسع لها إن كان ثقة، وعلى قول آخر: ولو أمينا، وعسى أن يخرج في قول ثالث: ﴿أنها (2)﴾ إذا كانت تعرفه بالصدق ولم تخالجها استرابة منه في مثل هذا فعسى أن لا يضيق عليها تصديقه في معنى الواسع، والأول هو مقتضى الأحكام في المسألة. والله أعلم.

الحلف بطلاق الزوجة

مسألة:

وفيمن (3) حلف بالطلاق أو بطلاق زوجته أو قال بالطلاق أو بطلاق أزواجي: أني لم افعل كذا وكذا وهو قد فعل ما يحنث به من هذا ماذا يلزمه من

الطلاق أو يجب عليه في ذلك؟.

(1) في أ: لم يقصد به لفظة تعلقه.

(2) سقط من: ب.

(3) في أ، ب: فيمن.