تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٣٤١

الطلاق وأحكامه وفي البرآن والخلج والإيلاء والظهار

مسألة:

إذا قالت الزوجة فارقتك فقال: رضيت

341

وفي (1)} الزوجة إذا قالت لزوجها فارقتك، فقال: رضيت وهما جاهلان بذلك أتطلق على هذه الصفة أم لا؟.

الجواب:

أما قولها: قد فارقتك فليس بشيء ولو رضي هو به لأن طلاق المرأة للزوج لا يقع بخلاف ما لو طلقت ﴿هي (2)﴾ نفسها منه فرضي به: فقيل: تطلق. والله

أعلم.

مسألة:

الحلف بالطلاق أن أهل هذا البيت لا يأكلون الطعام

من

هذا

وفي رجل حلف بطلاق زوجته أن أهل هذا البيت لا يأكلون (3) الطعام فأكل أحد من أولادهم أعني الزوج والزوجة ولم يأكل) الجميع أيلزمه الطلاق أم لا؟ والذي قال: أنا حالف بالحج ما يلزمه في هذا؟.

الجواب:

الله اعلم. ومثل هذا يحتمل وجهين في المعنى أحدهما: وهو الأكثر في القول والأظهر أنه إذا أكل بعضهم فقد حنث لشمول المعنى كقوله: لا يفلح الظالمون

(1) سقط من: ج. (2) سقط من: أ، ج. (3) في أ، ب: يأكلوا. (4) في أ، ب: يأكلوا.