الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٣٤٠340
مسألة:
تمهيد قواعد الإيمان
طلق زوجته بالثلاث وادعى الجهل
(1)
طالق
وفي رجل قال له أولياء زوجته طلق زوجتك فقال لهم: زوجتي) وقالوا له ما هذا الطلاق طلقها بالثلاث فقال هي طالق بالثلاث ومتى طلقها أراد ردها (2) فقالوا له: {إنها (3) قد بانت منك فقال: أنا جاهل (4) بذلك أينفعه جهله أم تبين منه امرأته بالثلاث؟.
الجواب:
إذا ثبت عليه طلاق الثلاث فلا ردة له فيها ولا ينفعه الجهل بذلك. والله
أعلم.
حلف الزوج بالطلاق ألا يأكل من لحم غنم الزوجة
مسألة:
وفي رجل قال لزوجته - وقد حلف بطلاقها - ألا (5) يأكل من لحم غنمها وقد أكل من لحم غنمها وطلقها قبل ذلك مرتين أتبين منه ه ثلاثا أم لا؟.
الجواب:
نعم.
(1) في أ، ب: زوجته.
(2) في ب: ثم بعد ذلك أراد ردها.
(3) سقط من: أ، ج.
(4) في ب: بانت منك وادعى أنه جاهل.
(5) في أ: لا، وفي ب أن لا.
٤٬٥٦٠ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.