تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٣٤٠

340

مسألة:

تمهيد قواعد الإيمان

طلق زوجته بالثلاث وادعى الجهل

(1)

طالق

وفي رجل قال له أولياء زوجته طلق زوجتك فقال لهم: زوجتي) وقالوا له ما هذا الطلاق طلقها بالثلاث فقال هي طالق بالثلاث ومتى طلقها أراد ردها (2) فقالوا له: {إنها (3) قد بانت منك فقال: أنا جاهل (4) بذلك أينفعه جهله أم تبين منه امرأته بالثلاث؟.

الجواب:

إذا ثبت عليه طلاق الثلاث فلا ردة له فيها ولا ينفعه الجهل بذلك. والله

أعلم.

حلف الزوج بالطلاق ألا يأكل من لحم غنم الزوجة

مسألة:

وفي رجل قال لزوجته - وقد حلف بطلاقها - ألا (5) يأكل من لحم غنمها وقد أكل من لحم غنمها وطلقها قبل ذلك مرتين أتبين منه ه ثلاثا أم لا؟.

الجواب:

نعم.

(1) في أ، ب: زوجته.

(2) في ب: ثم بعد ذلك أراد ردها.

(3) سقط من: أ، ج.

(4) في ب: بانت منك وادعى أنه جاهل.

(5) في أ: لا، وفي ب أن لا.