الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٣٤٣الطلاق وأحكامه وفي البرآن والخلج والإيلاء والظهار
مسألة:
(1)
قول الزوج: إن سافرت عنك فأنت طالق
وفي (1) رجل قال لزوجتة: إن سافرت عنك ومكثت في سفري إلى مدة شهر فأنت طالق ثم أنه طلقها قبل خروجه من وطنه إلى سفره وردها قبل مسيره ثم سافر عنها ولم تكن للجاهل نية ومكث أكثر من شهر أهذا (2) الحنث باق عليه أم لا؟.
الجواب:
الحنث باق عليه بحاله وتطلق منه بذلك على هذه الصورة (3). والله أعلم.
رد المختلعة برضاها من غير مشورة الولي
مسألة:
و في المختلعة إذا ردها زوجها برضاها ورأيها من غير مشورة من الولي ورأيه ودخل عليها زوجها وقام عليها الولي أله عليه إنكار أم لا؟ وهل يجوز الرد على هذه الصفة أم لا؟ بين لنا ذلك وأنت مأجور (4).
الجواب:
رد المختلعة بالفدية جائز في أكثر القول إذا كان برضاها. والله اعلم.
(1) في أ: في. (2) في ب، ج: هذا.
(3) في أ: هذه الصفة.
(4) في ب: المأجور.
٤٬٥٦٣ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.