الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٣٤٤مسألة:
خلع الزوجة بردها المهر
تمهيد قواعد الإيمان
وفي (1) رجل تزوج امرأة ودخل بها ثم إنها أرادت منه الطلاق بغير إساءة وأبى الزوج عن الطلاق فخاصمته هي وأهلها (2)} {ثم إن أهلها ثاروا عليه وإياهم بذلك (4) ماذا يلزمها له من الحق إذا أرادت الخلع؟ أله ما أدى
هي
لها من المال ولأهلها من الرشوة والضيفة للعرس وغير ذلك؟.
عرفنا بجميع اللازم مبينا مفصلا وأنت المأجور.
الجواب:
تفتدي منه بما ساقه إليها من المهر وعلى المرتشي أن يرد الرشوة إليه، إلا أن تكون الرشوة بأمرها ﴿هي (5)﴾ فيجب عليها ردها.
وأما الضيفة فلا شيء عليها منها ولا يجب عليه هو قبول الفدية إلا أن يرضى هو (6) بذلك. والله اعلم
مسألة:
قول الزوج: أنت طالق على رجوع أوراقي
وفي رجل قال لزوجته: أنت طالق على رجوع أوراقي ولم ترجعهن عليه
(1) في ب: في. (2) سقط من: أ، ج.
(3) سقط من: ب.
(4) في ب في ذلك. (5) سقط من: ج.
(6) سقط من: أ، ج.