الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٣٩٩الطلاق وأحكامه وفي البرآن والخلج والإيلاء والظهار
399
فلو طلقها ألف مرة قبل عقد النكاح ما كان طلاقا ولو اشترط لها ألف شرط على أن (1) يطلقها إلى أجل من مدة معلومة بزمان مقدر أو إلى تزويج امرأة أو غيرها لم
يخرج ذلك إلا على سبيل الوعد أو الهذيان من الكلام الذي لا أصل له. هذا ما لم يكن منه بعد التزويج من اللفظ ما يقع به عليه الطلاق حالا في الحال أو مؤجلا إلى مدة معينة بتزويج امرأة أو غيرها فيحكم عليه بظاهر لفظه من ذلك إن كان ثابتا ثبت بمفهومه أو باطلا بطل. والله أعلم.
(1) في ج: ألا.
٤٬٦١٩ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.